السيد عبد الله شبر

66

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله . قه - داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها قال : هو زنى إن الله يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق . كا - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل وقال : لا طلاق إلا في عدة . كا - العدة عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن عمرو بن رياح عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ما أقوله بل الله يقوله الحديث . العلل - أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله حبيب عن تميم بن عبد الله بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول : ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) إلى أن قال : ( وإن رسول الله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة . كا - العدة عن سهل عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال : لا فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء . وبهذا المضمون أخبار كثيرة والتقريب فيها أنه لا ريب أن النهي الصريح أقوى من النهي الضمني المستفاد